ليس للمجلس الأعلى للأزهر أي اختصاص في شأن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التي تمنحها جامعات الجمهورية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net